المحقق الكركي

218

جامع المقاصد

ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فأحرق لم يضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن . ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر .